التوثيق هو مجموعة من الإجراءات التي تكفل إثبات الحق على وجه يصح الاحتجاج به، وفقاً لأحكام النظام. والموثق هو من يقوم بأعمال التوثيق بموجب رخصة صادرة من جهة الاختصاص وفق أحكام النظام .
وحرصت حكومتنا الرشيدة على ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية من خلال اصدار نظام التوثيق وذلك وفقا للمرسوم الملكي رقم (م/164) وتاريخ 1441/11/19هـ. حيث ان العدالة الوقائية تحول دون النزاعات وتوصل الحق لمستحقيه، كما أنها لا تختص بالفصل في المنازعات، وإنما تمتد إلى ما بعد ذلك وقبله وتحرص على تحقيق العدالة قبل نشوء النزاع بإعطاء الحق لمستحقه منذ البداية دون الحاجة لعرض حقه على القضاء، وذلك بإعطاء الحقوق قوتها القانونية وحجيتها التنفيذية، بحيث تكون للعقود مثل الإيجار والملكية قوتها التنفيذية.
حددت اختصاصات الموثق وفق أحكام النظام للتوثيق ما يأتي:
ويجوز بقرار من مجلس الوزراء أن يُعهد إلى الموثق بعض اختصاصات كاتب العدل الأخرى.
و تشمل خدمة التوثيق عن طريق الموثق كافة الاعمال التي يقوم بها كاتب العدل فيما يخص العقارات والوكالات والاقرارات المالية مع العمل على التأكيد وتدقيق كافة المستندات والتحقق من الوكالات المستخدمة في عمليات التوثيق وترتيب الصلاحيات بالوكالة ومطابقتها مع العملية المطلوبة.
وقد حرص الشركاء على استحصالهم على التراخيص كموثقين لكي يتمكنو من تقديم خدمات متكاملة لعملائهم لتيسير اعمالهم وتم الترخيص لهم بموجب النظام وهذا ما مكنا من تقديم خدمات التوثيق حيث نقوم نحن كشركة متخصصة بتقديم خدمة التوثيق حسب الاتي:
1- إصدار الوكالات داخل وخارج المملكة
2- توثيق عقود وملاحق الشركات
3- قسمة المال المنقول
4- الاقرارات وإقرارات المبالغ المالية وتسليمها والتنازل عنها
5- البيع والافراغ
6- تصحيح الرهون العقارية
7- الافراغ والرهن
8- الرهن وفك الرهن